الباب الاول — اسم المؤسسة وهدفها ومقرها
المادة 3
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا لاحكام الأمر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتعلق باحتكار المنتجات الصيدلانية، بتأمين ما يلي :
- احتياجات البلاد للمنتجات ذات الطابع الطبي فقط .
- توزيع هذه المنتجات للافراد والاعوان المرخصين أو التابعين الزاميا للصحة العمومية ،
- اعداد البرامج السنوية أو الخاصة بعدة سنوات المتعلقة بالاستهلاك والانتاج والاستيراد والضرورية للتموين النظامي بالمنتجات الطبية للقطاعات الصحية والوكالات الصيدلانية التابعة للدولة والاعوان المرخصين للصحة العمومية ، ويقصد بالمنتجات : الادوية المحددة في قانون الصحة العمومية والامر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه 6 وهي : المنتجات الكيماوية والكواشف الاحيائية والمستحضرات الجاليونوسية ومواد التضميد والادوات الطبية والجراحية وتوابعها والاجهزة الطبية والجراحية والخاصة بطب الاسنان والطب الاشعاعي أو المختبر وتوابعها والمنتجات الأخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى تطبيق جميع الوسائل الملائمة للمشاركة في مجال النجاح للطب المجاني ، انجاز صناعة صيدلانية قادرة على تغطية احتياجات البلاد طبقا للمدونة الوطنية .
ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التي تنطوي على طابع متمم لنشاطها الرئيسي، ضمن الشروط الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 التي يحددها وزير الصحة العمومية وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين عند الاقتضاء ولاسيما :
- ترقية وتنمية التصدير الذى يتناول المنتجات الصيدلانية .
انشاء وكالات صيدلانية تابعة للدولة في جميع البلديات
- بقصد تقريب المنتجات الصيدلانية ذات الضرورة الاولية من المريض ، انشاء كل مركز أو مختبر للمراقبة والبحث والتكوين - والتسيير .
- انشاء وتهيئة جميع الوسائل الصناعية والضرورية لتنظيم المنتجات ذات الهدف الطبي ، انشاء مراكز جهوية أو ولائية . - ويجوز للمؤسسة، في اطار هدفها واتمام مهمتها ان تقوم ضمن الشروط التي يحددها وزير الصحة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بمايلي :
شراء أو استغلال أو ايداع كل اجازة أو نموذج أو طريقة صنع ، الانجاز المباشر أو غير المباشر لجميع الدراسات العلمية - أو التقنية أو التقنولوجية أو الاقتصادية أو المالية عقد جميع القروض وابرام أى عقد أو اتفاقية واتمام جميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارات والعمليات المالية والصناعية أو التجارية والمرتبطة مباشرة بهدفها حيازة جميع الوسائل البشرية أو المادية أو المالية .