مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الاول — اسم المؤسسة وهدفها ومقرها
المادة 2
تعد «الصيدلية المركزية الجزائرية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي ، كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وهى تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولهذا القانون الاساسي .