مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 23
تلغى جميع الاحكام المحالفة لهذا المرسوم ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب السادس — اجراءات التعديل
تلغى جميع الاحكام المحالفة لهذا المرسوم ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.