مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 22
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا أحكام المادتين 4 و 17 أعلاه، يتم على غرار ما هو مقرر بالنسبة للقانون الاساسي المذكور .
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديريه بعد مشاورة مجلس العمال .
ثم يرفع للوزير المكلف بالصحة العمومية .