مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 21
توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط .