مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 20
ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتخطيط، خلال المهل النظامية لاجل المصادقة عليها .