مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 13
يكلف بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة مندوب للحسابات يعين من وزير المالية ...
ويطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات التي يقوم بها.
ويوجه تقريره بشأن حسابات آخر السنة المالية، الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط • ويمكن تكليفه للقيام بمراقبة دورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال ويكون له صوت استشاري. 180 الجريدة الرسمية