مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 7
يمارس السفير رقابته على كل الوفود الجزائرية التي تقوم بنشاطات تمس مباشرة أو بصفة غير مباشرة بعلاقات الجزائر مع البلد الذي اعتمد فيه .
وينبغي على الوفود الرسمية أن تطلع السفير عن سير مهمتها الرقابة والتقديم الدورى للكشوف والحسابات.