مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 11
يخول السفير، بناء على اذن صريح من وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن الاماكن والبنايات الدبلوماسية وتأمين الرقابة عليها .