مرسوم رقم 77-58
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الثاني — التعيين :
المادة 9
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان ..
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)