مرسوم رقم 77-58 · ج.ر عدد 28 لسنة 1977 معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397

الفصل الثاني — التعيين :

المادة 9

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.