الفصل الثاني — التعيين :
المادة 7
يعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي :- 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة باكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ... 2 ت من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 3 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة التأهيل لباكالوريا التعليم الثانوى ، أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
4 - عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، ويكونون قد أكملوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ....
لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه ..
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)