مرسوم رقم 77-58
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك