الفصل الثالث — الراتب والترقية
المادة 12
يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك توقيتهم وفق الجدول أدناه .. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا الترقية 10 على 10 المدة المتوسطة المدة القصوى على 10 2 على 10 الرقم الاستدلالي من التمرين الى الدرجة الاولى سنة سنة سنتان 150 من الدرجة الأولى الى الثانية سنة سنة ونصف سمنة ونصف 175 من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة سنة ونصف سنة ونصف 200 من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 225 من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 250 من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات 3 من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات 3 من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 275 سنوات ونصف 4 سنوات 300 سنوات ونصف. ه سنوات 325 من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات 4 سنوات سنوات 330 من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات 4 الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة 27
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)