الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يعين الموظفون التابعون لسلك الوزراء المفوضين | 4 في حدود 10 % من الوظائف المقررة من بين ملحقى الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والذين يكونون أكملوا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
و تصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ...