الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الاقصى 20%، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها .