مرسوم رقم 77-56
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 468 الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية والوظيفتين الساميتين قنصل عام وقنصل • ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية، لقب سفير .