الفصل الثاني — التعيين
المادة 15
يصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، كما يتولى نشر تلك القرارات الفصل الثالث الراتب والترقية : المادة 16 : يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه .
الرتبة الرقم الاستدلالى ترقية بالاختيار | ترقية عادية ترقية بالاقدمية كاتب متمرن 300 كاتب من الطبعة الثالثة 330 كاتب من الطبقة الثانية 360 كاتب من الطبقة الأولى 390 مستشار من الطبقة الثالثة 420 مستشار من الطبقة الثانية 450 مستشار من الطبقة الأولى 480 وزير مفوض من الطبقة الثالثة 510 وزير مفوض من الطبقة الثانية 540 وزير مفوض من الطبقة الأولى 570 وزير مفوض خارج الطبقة 600 المجموع