الفصل الثاني — التعيين
المادة 14
يعين كتاب الشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة II أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديدها ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ، ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين. اما الذين لهم صفة ، موظف، فيدرجون عند ترسيمهم في الطبقة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذى كانوا يتمتعون به من قبل • يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة الاعلى مباشرة من الرتبة الجديدة .
واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. اما أن تمنع المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو 484 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية أو تسرحه.