مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — الكتابة العامة
المادة 6
تتضمن مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للمعاهدات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب المعاهدات المتعددة الاطراف مكتب المعاهدات الثنائية ورسم الخرائط،
- مكتب حفظ المعاهدات .
ب المديرية الفرعية للشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية وتتكون من مكتبين :
مكتب الشؤون القانونية والقضايا الدبلوماسية مكتب المراجع.