مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب السادس — المديرية العامة للبروتوكول
المادة 36
تتضمن مديرية الحصانات والامتيازات، والوثائق الرسمية مديريتين فرعية : 1 المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الحصانات
- مكتب الاستقبالات ،
- مكتب الاعفاء.
ب - المديرية الفرعية لادارة الموظفين الدبلوماسين الاجانب | وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الوثائق الرسمية مكتب التأشيرات ،
- مكتب بنايات ومساكن الدبلوماسيين الاجانب.