مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الخامس — المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا
المادة 32
تتضمن مديرية تنقل واقامة الاجانب مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للتنقل والتأشيرات، وتتكون من ثلاثة مكاتب : 482 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
- مكتب التأشيرات .
مكتب حماية اللاجئين، وعديمي الجنسية
- مكتب المسائل البحرية والجوية.
ب - المديرية الفرعية للشؤون الادارية والفضائية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الشؤون الادارية ، مكتب الشؤون القضائية.