مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الخامس — المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا
المادة 31
تتضمن مديرية الشؤون القنصلية والهجرة مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للشؤون القنصلية، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب السجلات والقضايا، مكتب الحالة المدنية مكتب المراجع والاحصائيات.
ب - المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من مكتبين :
مكتب احوال الاشخاص مكتب الشؤون الاجتماعية.