مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 9
تختص وزارة الشؤون الخارجية بتأويل المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات، والتسويات الدولية، كما انه من اختصاصها وحدها، بعد أخذ رأى الوزارات المعنية، أن تقترح و تؤيد هذا التأويل لدى الحكومات الاجنبية، والمنظمات أو الجهات القضائية الدولية، ويحق لها أن تدلى بتأويل هذه | النصوص أمام المحاكم الداخلية .
وتشارك وزارة الشؤون الخارجية بحكم القانون في كل نشاطات هذا الوفد وخاصة عن طريق البعثة الدبلوماسية المعتمدة في البلد المضيف .