مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 8
تكلف وزارة الشؤون الخارجية وحدها باجراءات تصديق ونشر المعاهدات والاتفاقيات ، والبروتوكولات ، والتسويات الدولية الموقعة من طرف الجزائر والتي هي ملزمة بها.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لتجديد أو الغاء هذه الاتفاقيات . |