مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 4
تختص وزارة الشؤون الخارجية وحدها باستلام السياسية .
مراسلات و ابلاغات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، وبصفة عامة بمعالجة شؤون الدولة مع الحكومات الاجنبية .
وتجرى اتصالاتهم مع السلطات الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، ويمكن لوزير الشؤون الخارجية أن يعين من يمثله في كل نوع من هذه الاتصالات اذا رأى ذلك مفيدا، والا | تعين اطلاعه في أقرب الآجال عن جوهر المراسلة أو الابلاغ .