مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
ان العدد الاقصى لموظفى سلك الاعوان الاختصاصيين في المنشآت الكهربائية الميكانيكية الذين يمكنهم أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع، يحدد بخمسة في المائة من عدد الموظفين التابعين لميزانية هذا السلك.