الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يرسم الاعوان الاختصاصيون بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية والناجحون في امتحان نهاية التمرين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 أدناه، بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بموجب قرار تصدره السلطة المختصة بالتعيين .
واذا لم يقرر الترسيم، فلوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمدد أجل التمرين سنة واحدة، أو ان يسرح المعنى بشرط مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .