مرسوم رقم 77-53
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-53 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريه والمواصلات . 384
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
يتوقف ترسيم الاعوان الاختصاصيين بالمنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على تثبت لجنة الامتحان من الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه .
وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
مهندس أو مفتش رئيسي أو موظف آخر يعينه رئيس المصلحة، كرئيس ،
- رئيس المؤسسة أو المعمل الذي يمارس المتمرن فيه تمرينه، أو مندوبه ، موظف مرسم يحوز على نفس الرتبة وينتمى الى نفس فرع - المتمرن ..