مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
ان شروط الاقدمية الدنيا المحددة في المادة 7 فقرة ج أعلاه ، يمكن أن يجرى رفعها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، حتى يطابق عدد المترشحين عدد | الوظائف المعروضة .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية