الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
1 ان مراقبي فرع الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة قابض يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مكتبهم ويعتبرون مسؤولين عن حسن مجموعة المصالح التابعة لهم ، وعن التسيير المالي سير مجموع للاموال والقيم المعهود بها اليهم ويعتبرون أيضا مسؤولين عن الموارد والنفقات الحاصلة في المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات الملزمين بها ب ان مراقبي فرع «الاستغلال» الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية بصفة حارس يكلفون بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة اختصاصية .
ويشاركون علاوة على ذلك بالتكوين المهني للموظفين المبتدئين (10 ان مراقبي فرع «الاستغلال الذين يجرى تعيينهم في وظيفة نوعية لحارس رئيس مكلفون بتنسيق وتوجيه نشاط الحراس وباقي الموظفين .
يكلف مراقبو فرع «الاستغلال» و «التحويل والارسال ج - المعينون في وظيفة نوعية بصفة رئيس مركز بتسيير المراكز ، وهم يتولون المديرية والتنظيم والاشراف على مؤسستهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع المصالح التابعة لهم .
د - يكلف مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل» المعينون في وظيفة نوعية بصفة حارس بتنسيق ومراقبة نشاط مجموعة من الاعوان ...