مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يمكن تعيين المراقبين فى الوظائف النوعية التالية :
أ) (أ) مراقبو فرع «الاستغلال» :
قابض من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية ، حارس وحارس رئيسي ب مراقبو فرع التحويل والارسال :
رئيس مركز للمواصلات من الطبقة الثالثة والطبقة الثانية .
ج) مراقبو فروع «الرسم» و «المعامل» :
حارس .