الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
تلغى أحكام المرسوم رقم 68-353 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك مسيري الاشغال فرع الخطوط ...
يدرج مسيرو الاشغال لفرع «الخطوط المرسمون والمتمرنون القائمون بوظائفهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم.
والذين تابعوا بنجاح تكملة التكوين المهني لمراقب تبعا للحالة، بصفة مرسم أو متمرن في سلك المراقبين فرع «الخطوط» .
ان الذين أدرجوا بصفة متمرنين يمكن ترسيمهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 الفقرة ب و 15 أعلاه .
وفي حالة الرسوب في التكوين التكميلي المذكور أعلاه | للتكملة التكوينية المذكورة، يعاد تصنيف مسيري الاشغال من فرع الخطوط في السلك الادنى مباشرة من فرعهم.