مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 24
ان العدد الاقصى لمواظفى سلك المراقبين الذين يمكن أن يستفيدوا من الاحالة على الاستيداع يحدد بخمسة في المائة من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .