الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يتعين على المراقبين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية :
أ قابض ورئيس مركز من الطبقة الثالثة :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ، أن يكون حائزا للتأهيل المطلوب ..
ب حارس أو قابض رئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب منذ سنة واحدة على الاقل ، أن تتوفر فيه التأهيل المطلوب .
ج - حارس رئيس :
أن يكون مرسما في رتبة مراقب ومتمما أقدمية سنة واحدة على الاقل في الدرجة الثالثة من هذه الرتبة ، أن يكون قد زاول وظيفة حارس مدة سنة واحدة على الاقل ، أن يتوفر فيه التأهيل المطلوب ...