مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 15
يتوقف ترسيم المتمرنين من مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، من طرف لجنة الامتحان على اثر مدة التمرين للجمهورية الجزائرية 383 وتتألف هذه اللجنة :
من مفتش رئيسي أو مهندس كرئيس ، من الرئيس المباشر (أو مندوبه) ، من مراقب مرسم تابع لنفس فرع المتمرن .