الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يشارك مراقبو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في تمرين يختم بامتحان للاهلية المعنية، ويحدد هذا التمرين كمايلي :
I للمدة سنة واحدة ابتداء من الممارسة الفعلية للمهام بصفة متمرن بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرات أ« و «ب» و «د» من المادة 7 أعلاه . 2 لمدة سنتين بالنسبة للمراقبين الموظفين طبقا لاحكام الفقرة ج من المادة 7 .
يتابع مراقبو فروع «الاستغلال» و «التحويل والارسال»
الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه، خلال تمر نهم دروس التعليم المهني في مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصية والتي قد تؤدى الامتحانات فيها الى الرسوب.
يمكن أن يستدعى مراقبو فرعى «الرسم» و «المعامل»
الموظفون طبقا لاحكام الفقرة «ب» من المادة 7 أعلاه وكذا المراقبون المعنيون على اثر الاختيار المنصوص عليه في الفقرة «د» من المادة 7 المذكورة لاتمام مدة تكوينهم المهني ، والتي تؤدى الامتحانات فيها الى رسوب المتمرن .