مرسوم رقم 77-52
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-52 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 381
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
تحدد بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبطريق ترتيب الاستحقاق قوائم المترشحين للمسابقة الذين أعلنت لجنة الامتحان عن قبولهم والتي يحدد تكوينها بالقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، ويقرر تعيينهم بحسب نفس الترتيب وتعلن هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .