الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين المفتشون وفقا للشروط المحددة بعده مع مراعاة حقوق المستفيدين من التشريع بالنسبة للوظائف المخصصة والمعدة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
أ) فرع الاستغلال» و «التحويل والارسال» و «الخطوط»
I من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي أو من معهد المواصلات السلكية واللاسلكية والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر 2 – بطريق المسابقات الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين للبكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى العصرى أو التقني أو شهادة معترف بمعادلتها
3 - بطريق المسابقات الداخلية والمفتوحة :
أ «الفرع الاستغلال بالنسبة لمراقبي هذا الفرع ورؤساء القسم لفرع «التوزيع والمعالجة اليدوية والنقل، والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ب لفرع التحويل والارسال بالنسبة لمراقبي فرع التحويل والارسال و المعامل والمنشآت والمرسمين في الرتبة المطابقة، والمكملين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في رتبتهم .
ج) لفرع «الخطوط بالنسبة لمراقبي فرع «الخطوط»
والمرسمين في الرتبة المطابقة والمكملين على الاقل 5 سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ب - فرع «البنايات والمنشآت :
من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة التكوين المهني الاختصاصي، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى ( سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات عند قبولهم في تلك المؤسسة . 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون للشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر والحائزين على شهادة تقني سام في اختصاص «بنايات»
أو منشآت» أو شهادات معترف بمعادلتها
(3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «المعامل والمنشآت والمكملين خمس سنوات من الخدمات الفعلية في هذه الرتبة .
ج) فرع الرسم :
من بين التلاميذ المفتشين أو التقنيين السامين الذين نجحوا في امتحان التخرج من مؤسسة للتكوين المهني الاختصاصي، والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، ولهم شهادة مدرسية من السنة الثانية ثانوى (سابقا السنة الاولى من الثانويات والتكميليات) عند قبولهم في تلك المؤسسة. 2 (2) بطريق المسابقة الخارجية المفتوحة للمترشحين الذين يستكملون الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والذين يبلغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين على شهادة تقنى سام في الرسم أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها 3 (3) بطريق المسابقة الداخلية المفتوحة لمراقبي فرع «الرسم»
والمتممين خمس سنوات فعلية من الخدمات في هذه الرتبة
د) في حدود العشر (1/10) كحد أقصى من الوظائف المطلوبة وعن طريق قوائم الاهلية المعدة حسب كل فرع من بين مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للفرع المطابق، والذين :
بلغوا من العمر 40 سنة على الاقل .
الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية أتموا خمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية بصفة - مراقبين مرسمين ،
- أحرزوا في آخر تنقيط سنوى على علامة تساوى أو تفوق 14 على 20 يمكن أن يسجل مراقبو فرع المعامل والمنشآت في قائمة القبول للحصول على رتبة مفتش فرع البنايات والمنشات» وفي اختصاص «المنشآت» وذلك ضمن الشروط المذكورة أعلاه