الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
ان المفتشين الذين يجري تعيينهم في وظيفة نوعية لرئيس قسم ينسقون ويوجهون نشاط المفتشين ويسهرون على النظام ويشاركون في ضبط المستندات الخاصة بالنشاط العام للمكتب والمركز أو المصلحة التي يقومون بمهامهم لديها ويقومون بالتكوين المهني للموظفين، ويمكن دعوة رؤساء القسم لفرعى «الاستغلال» و «التحويل والارسال» للحلول محل | رئيس المؤسسة في حالة غياب هذا الاخير أو حصول مانع له .
ان المفتشين الذين يجرى تعيينهم لوظائف نوعية بصفة 378 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1397 ه قابض أو رئيس مركز يتولون المديرية والنظام والاشراف على المؤسسات التابعة لهم، ويعتبرون مسؤولين عن حسن سير مجموع مصالحهم .
وهم مسؤولون فيما يخص المقبوضات عن الاموال والقيم المعهود بها اليهم، وكذلك عن المقبوضات والنفقات المتممة من المؤسسات الثانوية المرتبطة بمكتبهم في حدود المراقبات التي ينبغى عليهم القيام بها .
يساعد رؤساء القسم لفرع «الخطوط المهندسين ورؤساء الدائرات لفرع المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما لتنظيم ومراقبة أشغال مصلحة الخوط. ويشاركون في الدراسات والتحقيقات التي تتطلبها ضرورة تنفيذ الخدمات.
كما يجوز تكليفهم بالتكوين المهني للمستخدمين في فرع الخطوط .
ان مفتشى فرع البنايات والمنشآت» الذين يجرى تعيينهم الوظيفة نوعية لرئيس قسم يدققون البيانات التفصيلية والتقديرية الموضوعة من قبل المهندسين المعماريين أو المقاولين ويراجعون المذكرات المقدمة من هؤلاء الآخرين والخاصة بالاشغال المتممة لحساب ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويدعون لابداء رأيهم التقنى حول الصفقات ويشتركون في اعداد المشاريع الخاصة بدفاتر الشروط والبحث في شكاوى الهيئات | من الغير. وهم مكلفون علاوة على ذلك بدراسة بعض مشاريع الاشغال الجديدة أو اعادة تهيئتها، ومشاريع التركيب والتجهيز المتعلقة بأدوات النقل، ويقومون بعمليات فحص ومراقبة المنشآت التي تستلمها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية