الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
يمكن طبقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 113 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعيين المفتشين في حدود الوظائف التابعة للميرانية في الوظائف النوعية التالية :
أ) فرع «الاستغلال»
- رئيس قسم قابض أو رئيس مركز استغلال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى أو الثانية
ب) قسم التحويل والارسال رئيس قسم رئيس مركز التحويل أو الارسال خارج الطبقة وفي الطبقة الأولى والثانية
ج) فرع «الخطوط» و «البنايات والمنشآت» و «الرسم» .
رئيس قسم .
لا يمكن احداث وظائف نوعية لرئيس قسم الفرعي «الاستغلال» و «التحويل والارسال الا فى المؤسسات المصنفة على الاقل «خارج الطبقة» .