مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعتبر المفتشون في نطاق اختصاصاتهم في وضعية عاملين في مصالح الادارة المركزية والمصالح الخارجية . ويتولى سيرهم وزير البريد والمواصلات .
لا تحول أحكام الفقرة أعلاه دون تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المتعلق بلامركزية تسيير المستخدمين والمتضمن تحديد شروط تطبيق الامر رقم 69-138 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية