مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 26
ان العدد الاقصى لموظفى سلك المفتشين الذين يمكنهم الاستفادة من صفة الالتحاق وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يحدد بخمسة في المائة من عدد الوظائف الفعلية التابعة لهذا السلك