الفصل الثاني — التوظيف
المادة 17
يتعين على المفتشين نظرا للفرع الذي ينتمون اليه أن يكملوا الشروط الواردة بعده، لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية ل : .أ) قابض أو رئيس مركز خارج الطبقة .
- أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثالثة على الاقل وله أقدمية 5 سنوات على الاقل في هذه الرتبة، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ب قابض ورئيس مركز من الطبقة الأولى :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل الى الدرجة الثانية
- على الاقل وله أقدمية 4 سنوات في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
ج) رئيس قسم :
- أن يكون مرسما في رتبة مفتش ووصل على الاقل الى الدرجة الثانية وله أقدمية 4 سنوات على الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .
د) قابض ورئيس مركز من الطبقة الثانية :
أن يكون مرسما في رتبة مفتش وله أقدمية 3 سنوات على - الاقل في هذه الرتبة ، ان تتوفر فيه الاهلية المطلوبة .