الفصل الثاني — التوظيف
المادة 14
يتم مفتشو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تمرينا على الوجه التالي :
للجمهورية الجزائرية 379 I - لمدة سنة :
أ) بالنسبة للاعوان الموظفين طبقا لاحكام المقاطع I للفقرات أ ب و ج من المادة 6 أعلاه ولا تحسب مدة الدراسات في مؤسسة اختصاصية في التعليم المهنى ضمن فترة التمرين .
ب) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقة الخارجية من فرع البنايات والمنشآت طبقا للمقطع 2 من الفقرتين أو ج ، و كذلك بالنسبة للاعوان الذين تم توظيفهم بعد اختيار بواسطة قائمة الاهلية المنصوص عليها في المقطع د من المادة 6 أعلاه 2 لمدة سنتين :
أ) بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الداخلية .
ب بالنسبة للاعوان الموظفين بطريق المسابقات الخارجية طبقا لاحكام المقطع 2 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه .
ينهى التمرين بامتحان للاهلية المهنية. ويتابع خلال هذا التمرين المفتشون لفرعى «التحويل والارسال» و «الخطوط»
والموظفون وفقا لاحكام المقطعين 2 و 3 من الفقرة أ من المادة 6 أعلاه في مؤسسة اختصاصية تعليما مهنيا وينهى بامتحانات التصفية أما مفتشو فرع الارسال» و «التحويل والارسال و الخطوط»
الذين تم قبولهم عن طريق قائمة الاهلية وكذلك مفتشو فرع البنايات والمنشآت والرسم مهما كان نوع قبولهم في السلك فيمكن أن يدعو للقيام بفترة تكوين مهني في مؤسسة أو مدرسة اختصاصية الماة 15 : يتوقف ترسيم مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على اثبات الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه من طرف لجنة الامتحان على أثر فترة التمرين .
وتتألف هذه اللجنة :
من مفتش أو مهندس رئيس) يعين من طرف مدير الادارة المركزية المعنى، وعند الاقتضاء بعد موافقة رئيس المصالح الخارجية ، من الرئيس المباشر عند اللزوم ، من طرف مرسم له على الاقل نفس الرتبة وينتمى الى نفس الفرع الذي ينتمي اليه المتمرن .