مرسوم رقم 77-51
· ج.ر عدد 20 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-51 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 سنة 1976 يتعلق بتأشيرة شهادة الهوية للاطراف الواجب ذكرهم الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص في الوثائق الخاضعة لاجراءات الاشهار العقاري 375 لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 376
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يمكن أن ترفع شروط الاقدمية التي تتعلق | بالمسابقات الداخلية والمحددة في المادة 6 أعلاه بموجب القرار المنصوص عليه في المادة II أسفله وذلك ليكون عدد المترشحين مطابقا لعدد الوظائف المعروضة .