مرسوم رقم 77-49
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-49 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن رفع معدلات معاشات أرامل الشهداء . 330
المادة الأولى
ان مبلغ معاش أرملة شهيد كما هو منصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش للعجز ولحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، يحدد سنويا ب 3.120 دج ابتداء من أول يناير سنة 1977 .