مرسوم رقم 77-48
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357
المادة 3
ان وزير الداخلية هو الأمر الرئيسي لهذه الاعتمادات .