مرسوم رقم 77-48
· ج.ر عدد 18 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-48 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد وتوزيع الايرادات والنفقات المتعلقة بتسيير التراث العقارى للدولة حسب كل, ولاية . , 357
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم اعتمادات تسيير مصالح السكن للولاية وصيانة وتجديد التراث العقاري للدولة بالنسبة لسنة 1977، بقيمة مالتين وواحد وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار (271.500.000 دج) والموزعة طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم 10