المادة 6
ان قيود الرهن العقارى والامتياز المدرجة قبل أول يناير سنة 1963 لفائدة الهيئات أو الجماعات التي تستفيد من الاعفاء القانونى للتجديد العشرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل لذلك التاريخ الأخير، يجب أن تجدد لاجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1980 فيما اذا كانت قائمة، والا عدت ساقطة يجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه • بيد أنه يجوز المحافظ الرهون أن يطلب تقديم السند الاساسي اذا كانت المحفوظات القديمة متلفة أو مفقودة بمناسبة الاعمال الجارية أثناء حرب التحرير الوطني .
وتحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير المالية.
ووزير العدل