المادة 5
عندما تحل احدى المؤسسات أو الجماعات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم في حقوق دائن يخضع قيده للسقوط لمدة عشر سنوات طبقا للفقرة الاولى من المادة 96 من المرسوم 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى يبقى ذلك القيد خاضعا للسقوط لمدة عشر سنوات .
وعندما تحل احدى هذه المؤسسات أو الجماعات في حقوق دائن غير مشار اليه في هذا المرسوم، فلا يعدل أجل السقوط للقيد اذا كان هذا الاجل لا يتجاوز تاريخ نشر عقد الحلول بأكثر من 10 سنوات .
وفي حالة العكس، فان هذا الاجل الباقى للسقوط يرجع الى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر ذلك الحلول. ويسقط القيد في حالة عدم التجديد قبل انقضاء السنة العاشرة .